فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٧١٨منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٣٨٢ج ٢ ص ٣٨٢

بِشُرُوطٍ أَحَدُهَا انْضِبَاطُ صِفَاتِهِ كَمَوْزُونٍ وَلَوْ شَحْمًا وَلَحْمًا نِيئًا وَلَوْ مَعَ عَظْمِهِ إنْ عُيِّنَ مَحِلٌّ يُقْطَعُ مِنْهُ ومَكِيلٍ ومَذْرُوعٍ ومَعْدُودٍ مِنْ حَيَوَانٍ وَلَوْ آدَمِيًّا

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بِشُرُوطٍ) - مُتَعَلِّقٌ ب " يَصِحُّ " - سَبْعَةٍ (أَحَدُهَا) كَوْنُ مُسْلَمٍ فِيهِ مِمَّا يُمْكِنُ (انْضِبَاطُ صِفَاتِهِ) ; لِأَنَّ مَا لَا تَنْضَبِطُ صِفَاتُهُ يَخْتَلِفُ كَثِيرًا فَيُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ وَالْمُشَاقَّةِ وَعَدَمُهَا مَطْلُوبٌ شَرْعًا (كَمَوْزُونٍ) مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ وَرَصَاصٍ وَقُطْنٍ وَكَتَّانٍ وَصُوفٍ وَإِبْرَيْسَمٍ وَشَهْدٍ وَقُنَّبٍ وَكِبْرِيتٍ وَنَحْوِهَا (وَلَوْ) كَانَ الْمَوْزُونُ (شَحْمًا) نِيئًا قِيلَ لِأَحْمَدَ: إنَّهُ يَخْتَلِفُ؟ قَالَ كُلُّ سَلَفٍ يَخْتَلِفُ (وَلَحْمًا نِيئًا وَلَوْ مَعَ عَظْمِهِ) ; لِأَنَّهُ كَالنَّوَى فِي التَّمْرِ (إنْ عُيِّنَ مَحِلٌّ يُقْطَعُ مِنْهُ) كَظَهْرٍ وَفَخِذٍ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي مَطْبُوخٍ وَمَشْوِيٍّ وَلَا فِي لَحْمٍ بِعَظْمِهِ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَحِلَّ قَطْعٍ لِاخْتِلَافِهِ (وَ) ك (مَكِيلٍ) مِنْ حَبٍّ وَتَمْرٍ وَدُهْنٍ وَلَبَنٍ وَنَحْوِهَا (وَ) ك (مَذْرُوعٍ) كَثِيَابٍ وَخُيُوطٍ (وَ) ك (مَعْدُودٍ مِنْ حَيَوَانٍ وَلَوْ آدَمِيًّا) كَعَبْدٍ صِفَتُهُ كَذَا.

و

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(بشروط) متعلق بيصح، سبعة تأتي مفصلة: (أحدهما) : أن يكون المسلم فيه مما يمكن (انضباط صفاته) ، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا. فيفضي إلى المنازعة والمشاقة المطلوب شرعا عدمها.

وذلك (كموزون) من قطن وإبريسم وصوف ونحاس ورصاص وزئبق وشب وكبريت. (ولو) كان الموزون (شحما) .

قيل لأحمد: إنه يختلف. قال: كل سلف يختلف. (ولحما نيئا، ولو مع عظمه) ، لأنه كالنوى في التمر. (إن عين محل يقطع منه)، كاًن يقول: من الفخذ أو الجنب. نقله الجماعة.

وظاهر تخصيصه بالنيء: أنه لا يصح في اللحم المطبوخ والمشوي، لأنه يختلف وهو المذهب. وفيهما وجه. وسياًتي أن من شروط السلم ذكر النوع وما يتميز مختلفه. فيشترط أن يذكر في اللحم أنه لحم غنم ضاًن أو معز، جذع أو ثني، خصي أو غيره، رضيع أو فطيم، معلوفة أو راعية، سمين أو هزيل. (و) كـ (مكيل) من حب أو تمر أو خل أو دهن أو لبن ونحو ذلك. (و) كـ (مذروع) من ثياب وخيوط.

٧٬٣٥٦

وعنه: لا يصح السلم في مذروع. (و) كـ (معدود من حيوان ولو) كان الحيوان (آدميا) .

٧٬٣٥٧

وقيل: لا يجوز إلا في المكيل والموزون.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (انضباط صفاته) المراد: انضباطه بصفاته، فلعل ما ذكره اكتفاء باللازم عن الملزوم، أو بالملزوم عن اللازم، بدليل قوله -فيما يأتي-: "ولا فيما لا ينضبط" حيث لم يقل: ولا فيما لا تنضبط صفاته، فتدبر!.

[وبخطه -رحمه اللَّه- على قوله: (انضباط) شرط فيما بعد "لو" الثانية] .

* قوله: (ومذروع) من ثياب، وخيوط.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.