فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَصِحُّ (أَنْ يُسْلَمَ فِي شَيْءٍ) كَلَحْمٍ وَخُبْزٍ وَعَسَلٍ (يَأْخُذُهُ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءًا مَعْلُومًا مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ بَيَّنَ ثَمَنَ كُلِّ قِسْطٍ أَوْ لَا لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ،

٢٬٦٦٠

وَمَتَى قَبَضَ الْبَعْضَ وَتَعَذَّرَ الْبَاقِي رَجَعَ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا يَجْعَلُ لِلْمَقْبُوضِ فَضْلًا عَلَى الْبَاقِي ; لِأَنَّهُ مَبِيعٌ وَاحِدٌ مُمَاثِلُ الْأَجْزَاءِ فَقَسَّطَ الثَّمَنَ عَلَى أَجْزَائِهِ بِالسَّوِيَّةِ كَمَا لَوْ اتَّفَقَ أَجَلُهُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يصح (ان يسلم في شيء) يصح السلم فيه (يأخذه كل يوم جزءا معلوما مطلقا) اي: سواء بين ثمن كل قسط أو لا.

وفيه وجه: لا يصح إلا ان يبين. وسواء كان المسلم فيه لحما أو خبزا أو غيرهما.

وظاهر كلام بعضهم اختصاص الجواز بهما.

وإنما صح مطلقا، لأن الحاجة داعية إلى ذلك في الخبز واللحم وغيرهما.

ويعتبر تبيين ثمن قسط كل يوم.

وعلى المذهب: متى قبض البعض وتعذر قبض الباقي رجع بقسطه من الثمن. ولا يجعل للمقبوض فضلا على الباقي، لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء. فيقسط الثمن على أجزائه بالسويه، كما إذا اتفق أجله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: سواء بين ثمن كل جزء أو لا، وسواء كان المسلم فيه لحمًا، أو خبزًا، أو غيرهما،

١٬٨١٣

ومتى قبض البعض وتعذر القبض في الباقي رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل للمقبوض فضلًا على الباقي؛ لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء، فيقسَّط الثمن على أجزائه بالسوية، حاشية .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.