فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَالَا) أَيْ عَاقِدَا سَلَمٍ: (مَحَلُّهُ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالْكَسْرُ لُغَةً: مَوْضِعُ الْحُلُولِ (رَجَبٌ أَوْ) مَحَلُّهُ (إلَيْهِ) أَيْ رَجَبٍ (أَوْ) مَحَلُّهُ (فِيهِ) أَيْ رَجَبٍ. (وَنَحْوُهُ) كَشَعْبَانَ (صَحَّ) السَّلَمُ (وَحَلَّ) مُسْلَمٌ فِيهِ (بِأَوَّلِهِ) أَيْ رَجَبٍ وَنَحْوِهِ كَمَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقُ إلَى رَجَبٍ أَوْ فِيهِ وَلَيْسَ مَجْهُولًا لِتَعَلُّقِهِ بِأَوَّلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قالا) أي: المسلم والمسلم إليه: (محله رجب، او إليه)

أي:

إلى رجب، (او فيه) اي: في رجب، (ونحوه) أي: نحو رجب، كمحله شعبان ونحو ذلك: (صح) العقد (وحل) السلم (بأوله) أي: أول ذلك الشهر المسمى، كما لو قال لامراته: أنت طالق في شهر كذا فإنه يتعلق باً وله.

٧٬٣٩٩

فإن فيل: الطلاق يتعلق بالأخطار

٧٬٤٠٠

ويجوز تعليقه على مجهول، كنزول المطر ونحوه.

٧٬٤٠١

بخلاف هذه المساً لة.

قلنا: سلمنا ذلك. إلا انه إذا جعل محله في شهر معين تعلق بأوله. فلا يكون مجهولا. وكذا السلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وحل بأوله) هذا مشكل في قوله "فيه" لاقتضاء "في" الظرفية، ويحتمل أنهم إنما قالوا ذلك؛ لأن الظرفية تحتمل الأوائل، و"إلى" الأواخر والأواسط، فرجعوا إلى الأول، ولم يلتفتوا إلى ما عدا ذلك.

وحينئذٍ يبقى النظر في الحكمة في صحة ذلك هنا، وعدم صحته فيما يأتي في قوله:"ولا يصح يؤديه فيه"، مع أن العلة فيهما واحدة، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.