فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُرَدُّ) مَا قُبِضَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ رَأْسُ مَالِ سَلَمٍ لِفَسَادِ الْعَقْدِ (إنْ وُجِدَ، وَإِلَّا) يُوجَدْ (فَقِيمَتُهُ) وَلَوْ مِثْلِيًّا،

٢٬٦٦٩

قَالَ فِي شَرْحِهِ.

وَفِيهِ نَظَرٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويرد) اي: يرد المسلم ما قبضه مما لا يصح كونه رأس مال سلم (إن وجد) " لأن العقد إذا كان فاسدا وجب على كل من المتعاقدين رد ما قبض بسببه إن كان موجودا. (وإلا)

٧٬٤١٩

أي: وإن لم يوجد (فقيمته) ولو مثليا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.