فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجِبُ) عَلَى مُقْرِضٍ (قَبُولُ) قَرْضٍ (مِثْلِيٍّ رُدَّ) بِعَيْنِهِ وَفَاءً وَلَوْ تَغَيَّرَ سِعْرُهُ لِرَدِّهِ عَلَى صِفَةِ مَا عَلَيْهِ، فَلَزِمَهُ قَبُولُهُ كَالسَّلَمِ

٢٬٦٨٣

بِخِلَافِ مُتَقَوِّمٍ رُدَّ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ سِعْرُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَهُ قِيمَتُهُ (مَا لَمْ يَتَعَيَّبْ) مِثْلِيٌّ رُدَّ بِعَيْنِهِ كَحِنْطَةٍ ابْتَلَّتْ، فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ ; لِأَنَّهُ دُونَ حَقِّهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجب) على المقرض (قول مثلي رد) عليه من المقترض على وجه التوفية.

سواء تغير سعره او لم يتغير، لأنه رده على صفة حقه. فلزمه قبوله، كالسلم.

وعلم من ذلك: ان غير المثلي لو رد على المقرض لم يلزمه قبوله ولو استمر سعره بحاله، لأن الواجب له قيمته.

٧٬٤٤٦

بخلاف المثلي. فإن الواجب له مثله. (ما لم يتعيب) ، كحنطة ابتلت وعفنت، لأن عليه في قبوله ضررا، لكونه دون حقه،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.