فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ اسْتَضَافَهُ) مُقْتَرِضٌ (حَسَبَ لَهُ) مُقْرِضٌ (مَا أَكَلَ) نَصًّا وَيَتَوَجَّهُ لَا. وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ فِي الدَّعَوَاتِ كَغَيْرِهِ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن استضافه حسب له ما اكل) . نص عليه.

٧٬٤٦٥

قال في " الفروع ": ويتوجه لا. وظاهر كلامهم أنه في الدعوات كغيره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فإن استضافه) لو قدم هذه المسألة على قوله: "وكذا كل غريم"، لكان أولى؛ لأن الحال فيها كذلك.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قال في الفروع : "وظاهر كلامه أن المقرض في الدعوات كغيره"، انتهى.

قال شيخنا:"وظاهره أيضًا ما لم تكن الضيافة واجبة".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.