فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ ادَّعَى رَاهِنٌ تَلَفَهُ) أَيْ الرَّهْنِ (بَعْدَ قَبْضٍ فِي بَيْعٍ شُرِطَ) الرَّهْنُ (فِيهِ قَبْلَ قَوْلِ الْمُرْتَهِنِ إنَّهُ) تَلِفَ (قَبْلَهُ)

٢٬٧٢٦

فَلَوْ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَشَرَطَ عَلَى مُشْتَرٍ رَهْنًا مُعَيَّنًا بِالثَّمَنِ ثُمَّ تَلِفَ الرَّهْنُ، فَقَالَ بَائِعٌ: تَلِفَ قِبَلَ أَنْ أَقْبِضَهُ فَلِي فَسْخُ الْبَيْعِ لِعَدَمِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ،

٢٬٧٢٧

وَقَالَ مُشْتَرٍ: تَلِفَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ فَلَا خِيَارَ لَك لِلْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ فَقَوْلُ مُرْتَهِنٍ وَهُوَ الْبَائِعُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن ادعى راهن تلفه) أي: المرهون (بعد قبض) للمرتهن (في بيع شرط فيه) الرهن: (قبل قول مرتهن: إنه قبله) .

٧٬٥٤٦

قال ابن قندس في " حاشية الفروع " قوله: وإذا ادعى الراهن تلفه بعد قبض المرتهن له قبل قول المرتهن. المراد بهذه المسألة: انه باع شيئا إلى أجل وشرط على المشتري أنه يرهن على الثمن رهنا معينا،

تعليق

ثم إن الرهن تلف.

فقال البائع:

تلف الرهن قبل أن أقبضه فلي فسخ البيع، لأن الرهن الذي شرط لم يسلم إلي.

فلي الفسخ بفواب الرهن، وقال المشتري: إنما تلف بعد أن سلم إليك فلا خيار لك، لكونك قبضت الرهن. فذكر المصنف: أن القول قول المرتهن وهو البائع.

ووجهه والله أعلم: أن الأصل عدم قبض الرهن.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (راهن) وهو المشتري.

* [قوله: (في بيع شرط) صفة "بيع".

* قوله: (فيه) ؛ أيْ: الرهن] .

* قوله: (قبل قول مرتهن) وهو البائع.

* قوله: (إنه) ؛ أيْ: التلف.

* قوله: (قبله) ؛ أيْ: القبض.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.