وَمَنْ أَبَى وَفَاءَ حَالٍّ وَقَدْ أَذِنَ فِي بَيْعِ رَهْنٍ وَلَمْ يَرْجِعْ بِيعَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي بَيْعِهِ مِنْ مُرْتَهِنٍ وَوُفِّيَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَمَنْ أَبَى وَفَاءَ) دَيْنٍ (حَالٍّ) عَلَيْهِ (وَقَدْ أَذِنَ فِي بَيْعِ رَهْنٍ وَلَمْ يَرْجِعْ) عَنْ إذْنِهِ (بِيعَ) أَيْ بَاعَ الرَّهْنَ (مَأْذُونٌ لَهُ فِي بَيْعِهِ مِنْ مُرْتَهِنٍ) أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ (وَوُفِّيَ) مُرْتَهِنٌ دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِهِ ; لِأَنَّهُ وَكِيلُ رَبِّهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ومن ابى وفاء) ما عليه من دين (حال، وقد أذن في بيع رهن) عليه، (ولم يرجع) في الإذن: (بيع) الرهن بمباشرة من أذن له في البيع (ووفي) الدين من ثمنه " لأن التوفية هي المقصودة بالبيع، وما فضل من ثمنه فلمالكه.
٧٬٥٥٣
وإن بقي من الدين شيء فعلى الراهن.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.