فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَنْفَقَ) مُرْتَهِنٌ (عَلَيْهِ) أَيْ الرَّهْنِ (لِيَرْجِعَ) عَلَى رَاهِنٍ (بِلَا إذْنِ رَاهِنٍ) مُتَعَلِّقٌ ب أَنْفَقَ (وَأَمْكَنَ) اسْتِئْذَانُهُ (فَ) الْمُنْفِقُ (مُتَبَرِّعٌ) حُكْمًا لِتَصَدُّقِهِ بِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِعِوَضِهِ كَالصَّدَقَةِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَلِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ الِاسْتِئْذَانِ ; لِأَنَّ الرُّجُوعَ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَارَضَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أنفق) مرتهن (عليه) أي: على الرهن (ليرجع) على راهن (بلا إذن راهن) متعلق بأنفق. أي: اذا كان انفاقه بلا إذن راهن، (وامكن) استئذانه: (فمتبرع) في الحكم، لأنه تصدق به. فلم يرجع بعوضه، كالصدقة على مسكين. أو لأنه مفرط حيث لم يستأذن المالك. إذ الرجوع فيه معنى المعاوضة.

فافتقر إلى الإذن والرضى، كسائر المعاوضات.

وفيه رواية: يرجع، كإذنه، أو إذن حاكم.

وعلم مما تقدم أنه إذا أنفق لا ليرجع أنه متبرع بلا خلاف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* [قوله: (وأمكن) إذن راهن] .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.