وَلَوْ لَحِقَ ضَامِنٌ بِدَارِ حَرْبٍ مُرْتَدًّا أَوْ أَصْلِيًّا لَمْ يَبْرَأْ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَوْ لَحِقَ ضَامِنٌ بِدَارِ حَرْبٍ مُرْتَدًّا أَوْ) كَانَ كَافِرًا (أَصْلِيًّا) فَضَمِنَ وَلَحِقَ بِدَارِ حَرْبٍ (لَمْ يَبْرَأْ) مِنْ الضَّمَانِ كَالدَّيْنِ الْأَصْلِيِّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
ولما كان في بعض افراد المسألة خلاف الإمام أبي حنيفة نبه عليه بقوله: (ولو لحق ضامن بدار حرب مرتدأ، او) لم يرتد بل كان كافرا (اصليا) فلحق بدار حرب: (لم يبرأ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.