فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهُ) أَيْ ضَامِنٍ مَا لَمْ يَجِبْ (إبْطَالُهُ) أَيْ الضَّمَانِ (قَبْلَ وُجُوبِهِ) أَيْ الْحَقِّ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُ بِالْوُجُوبِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَبْطُلُ بِمَوْتِ ضَامِنٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وله) أي: للقائل (إبطاله) أي: إبطال ضمانه (قبل وجوبه)

أي:

وجوب الحق، لأنه إنما يلزم بالوجوب.

٧٬٦٨٩

فإذا أراد إبطاله قبل لزومه فله ذلك، كما قبل العقد. وفيه وجه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.