لَا إنْ رَضِيَ وَلَمْ يُشْتَرَطْ الْمُلَاءَةَ
الشروح عليها
(لَا) يَرْجِعُ مُحْتَالٌ (إنْ رَضِيَ) بِالْحَوَالَةِ عَلَى مَنْ ظَنَّهُ مَلِيئًا أَوْ جَهِلَهُ (وَلَمْ يُشْتَرَطْ الْمُلَاءَةَ) لِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ اشْتِرَاطِهَا فَإِنْ اشْتَرَطَهَا فَبَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا رَجَعَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صِحَّةُ هَذَا الشَّرْطِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا إن رضي) بالحوالة عليه (ولم يشترط الملاءة) ، لتفريطه بترك اشتراط الملاءة، كما لو اشترى معيبا عالماً بعيبه.
وعلم مما تقدم أنه إذا اشترط المحتال على المحيل ملاءة المحال عليه فبان معسرأ: أنه يرجع من باب أولى.
ويؤخذ من هذا صحة هذا الشرط، لأن له فيه مصلحة. أشبه اشتراط صفة في المبيع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (لا إن رضي) ؛ أيْ: بالحوالة على من ظنه أو جهله مليئًا، لتفريطه بعدم اشتراطه الملاءة في الصورتَين، هذا ما في الشرحَين ، وقد يتوقف في مسألة الظن، فإنه ما رضي بالحوالة عليه إلا ظنًّا أنه مليء، ورأى أن اشتراط الملاءة في حقه تحصيل للحاصل،
وأما مسألة الجهل فالأمر فيها ظاهر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.