فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

بَابُ الصُّلْحِ وَأَحْكَامِ الْجِوَارِ] ِ. وَهُوَ لُغَةً (التَّوْفِيقُ وَالسَّلْمُ) بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِهَا وَهُوَ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

*** ] باب: الصلح] هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام الصلح وحكم الجوار. (الصلح) ثابت بالإجماع. وسنده عموم قوله تعالى:{وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}] الحجرات: ٩].

وما روى أبو هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الصلح جائز بين المسلمين. إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما " . رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم.

وهو لغة: قطع المنازعة.

وشرعا: (التوفيق والسلم.

ويكون) أنواعا خمسة:

أحدها: أن يكون

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (التوفيق والسَّلْم) قال في القاموس : "الصلح بالضم السَّلْم" ومنه تعلم ما في عبارة المص،

١٬٩١٧

فإما أن يكون عطف "السَّلْم" على "التوفيق" من قبيل عطف المسبب على السبب، أو من عطف التفسير بتأويل "التوفيق" بالتوفق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.