فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْحَوَالَةُ) مِنْ مَدِينٍ (عَلَى مَالِهِ فِي الدِّيوَانِ) أَوْ فِي وَقْفٍ (إذْنٌ) لَهُ (فِي الِاسْتِيفَاءِ) وَلِلْمُحْتَالِ الرُّجُوعُ وَمُطَالَبَةُ مُحِيلِهِ ; لِأَنَّ الْحَوَالَةَ لَا تَكُونُ إلَّا عَلَى ذِمَّةٍ فَلَا تَصِحُّ بِمَالِ الْوَقْفِ وَلَا عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والحوالة) ممن له حق في الديوان لغيره (على ما له في الديوان: إذن) له (في الاستيفاء) فقط، وللمحتال الرجوع ومطالبته محيله.

قال الشيخ تقي الدين:؛ لأن الحوالة إنما تكون على ذمة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (والحوالة على ماله في الديوان إذن في الاستيفاء)

١٬٩١٣

ومثله حوالة ناظر الوقف بعض المستحقين على من عنده شيء من ريع الوقف كأجرة، وخراج، فإنه إذن في الاستيفاء، إذ القبض، والصرف وظيفة الناظر -على ما يأتي -، فله بعد كتابة الوصول مطالبة الناظر بجميع ما أذن فيه أو ببعضه إن كان قد قبض منه شيئًا، وليس ذلك مانعًا من رجوعه على الناظر.

وقد سئلت عن ذلك وأجبت بما هذا حاصله،

والسؤال هو ما صورته:

هذا سؤالٌ واردٌ عن مسأله ... في مِصْرِنا وغيرِها مستعمله عن حُكْمِها في شرعنا الشريف ... من صحةٍ أو ضدِها المعروف أجِبْ جوابًا ناظمًا أو ناثِرا ... ما شِئْتَهُ تَأتِي به مُحَررا في ناظرِ الوقفِ أو المستأجِر ... لِرَزْقِهِ مُوقُوفَة من مُؤْجِر إذا هما لمستَحِقٍّ طَلَبا ... مَعْلُومه به وصولا كَتَبا أو أجْرَة لرَزْقِه أحاله ... على فلانٍ هل ترى حَوَاله فلا رجوعَ بعده ولا طَلَب ...

أم لا حَوَالةً لما فيها وَجَب من صِيْغَةٍ ومن شروط تُعْتَبَر ... لِفَقْدِها هل الرجوعُ مُعْتَبر ولا التفات للوصول قد لَغَا ... أفِدْ جَوابًا مُسْكِتًا لمن لَغَا وجوابه ما صورته:

حمدًا لمن قد خَصَّ أربابَ النُهَى ... بمَنْطِقٍ عَذْبِ البيانِ قد زَهَا فَأفْصَحوا عن غَامِضَاتٍ أشْكَلت ... بدُرٍّ ألفاظٍ لها قد أشْكَلت ثُمَّ الصلاةُ مع سلامٍ تَابع ... على النَّبِي وآلِهِ والتابعِ وبعدُ فالنظمُ كثيرًا يَعْسُر ... على أناسٍ فُضَلا وَلْيعذروا لأنه من جُمْلَةِ القَرَائِح ... قَطْعًا وليسَ بالقياسِ الواضح ولستُ أدري النظمَ بل كُلِّفْت ذا ... مُوَافِقًا للأصلِ فَادْرِ المأخذا وذاكَ أن شيخَ أهلِ العصر ... المقْتَفَى في سِرها والجهر أعني أبا العزِّ الإمامَ الماهِرا ...

من قَلْبُه غدا بصيرًا ظَاهرا ومَنْ غَدَا لكلِّ عِلْمٍ يَدري ... أبْدَى سُؤَالًا مثلَ عَقْدِ الدُّرِّ عن ناظرِ الأوقافِ والمستأجِر ... إذا أحَالا أو هُما بالأَجْر قد كَتبا ما بالوصولِ يُعرف ... إذنًا لمن عليهِمُ أن يَصْرِفُوا يكون ذا حوالةً شرعيه ... تَمْنَعُه الرجوعَ بالكليه أمْ لا لِفَقْدِ شرطها المعتبر ... فقلتُ في جوابهِ في الأثر قد صَرَّحَ النُقَّادُ من أصحابنا ...

١٬٩١٤

ومَنْ نَهَار فَضْلِهم أضَحَى بنَا بأن ذاكَ مِنْ قَبِيلِ الإِذْن ... في القبضِ لا حَوَالة خُذْ عَنِّي لأنها حوالةٌ على جِهَه ... لا ذمةٌ والثاني شَرْطه اتجه وحيَثُما يَخْتَلُّ شَرطٌ بَطُلت ... وانْقَلَبَتْ إذْنًا فقط كما ثَبَت نَصَّ عليه صاحبُ الإقناعِ ... فَاقْنَعْ به نَاهِيْكَ مِن إقْنَاع فحيثُ لم يَصِلْ لما وجِّه لَه ... فحَقُّه باقٍ ولا مَحِيْدَ له

١٬٩١٥

ويلزم الناظِرَ والمستَأْجرا ... أن يَرْجِعَا ويَطْلُبَا ما قُدِّرا من أجْرَةٍ أو غيرِها ويَدْفَعَا ... للمُسْتَحِقِّ مالَهُ أو يَرْجِعَا بقدر ما يَخُصُّه مما وَصَل ... إلى شَرِيكٍ قابضٍ فاعْلَم تُجَل فَخُذْ جَوابَ عاجزِ قد اعْتَذَر ... ولا تَقُلْ قابَل دُرِّي بالمَدَر ناظِمُهُ محمدُ بنُ أحمد ... الحنبلي الراجي ثوابَ الأَحَد الحامدُ المسَلِّمُ المصلي ... على النبي وصحبِهِ والأَهْل والتابعينَ في الوَرَى لحِزْبِه ... الفائزين في غَدٍ بِقرْبِه ما طَلَعتْ شَمْسُ النهار أبْرُجَا ...

أو طلعَ البدرُ المنيرُ في الدُّجَا * * * باب الصلح

١٬٩١٦

قال في المطلع : "الصلح: اسم مصدر صالحه مصالحة وصِلاحًا بكسر الصاد، قال الجوهري (٢) : يذكر ويؤنث"، انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.