وَيَصِحُّ عَمَّا ادَّعَى بِهِ عَلَى مُوَلِّيهِ وَبِهِ بَيِّنَةٌ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَصِحُّ) مِنْ وَلِيِّ الصُّلْحِ وَيَجُوزُ لَهُ (عَمَّا ادَّعَى بِهِ عَلَى مُوَلِّيهِ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ (وَبِهِ بَيِّنَةٌ) فَيَدْفَعُ الْبَعْضَ وَيَقَعُ الْإِبْرَاءُ أَوْ الْهِبَةُ فِي الْبَاقِي ; لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ لَمْ يُصَالِحْ عَنْهُ،
٢٬٨٢٢
وَظَاهِرُهُ وَلَوْ عَلِمَهُ الْوَلِيُّ
معونة أولي النهىابن النجار
(ويصح) ويباج للولي: أن يصالح (عما ادعي على موليه) بدفع ويبرئ مما سواه. (و) محل ذلك: إذا كان للمدعي (به بينة) ؛ لأن ذلك إذا يكون فيه مصلحه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ويصح عما ادعى على موليه وبه بينة)
١٬٩٢٤
قال شيخنا: "ومثله المكاتب والمأذون له".
قال:"وينبغي أن يقيد ذلك بما سيأتي (٤) ؛ أيْ: حيث لم يعلما ظلم أنفسهما، وإلا حرم".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.