فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ) مِنْ وَلِيِّ الصُّلْحِ وَيَجُوزُ لَهُ (عَمَّا ادَّعَى بِهِ عَلَى مُوَلِّيهِ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ (وَبِهِ بَيِّنَةٌ) فَيَدْفَعُ الْبَعْضَ وَيَقَعُ الْإِبْرَاءُ أَوْ الْهِبَةُ فِي الْبَاقِي ; لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ لَمْ يُصَالِحْ عَنْهُ،

٢٬٨٢٢

وَظَاهِرُهُ وَلَوْ عَلِمَهُ الْوَلِيُّ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح) ويباج للولي: أن يصالح (عما ادعي على موليه) بدفع ويبرئ مما سواه. (و) محل ذلك: إذا كان للمدعي (به بينة) ؛ لأن ذلك إذا يكون فيه مصلحه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويصح عما ادعى على موليه وبه بينة)

١٬٩٢٤

قال شيخنا: "ومثله المكاتب والمأذون له".

قال:"وينبغي أن يقيد ذلك بما سيأتي (٤) ؛ أيْ: حيث لم يعلما ظلم أنفسهما، وإلا حرم".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.