فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَصِحُّ) الصُّلْحُ (عَنْ) دَيْنٍ (مُؤَجَّلٍ بِبَعْضِهِ) أَيْ الْمُؤَجَّلِ (حَالًّا) نَصًّا ; لِأَنَّ الْمَحْطُوطَ عِوَضٌ عَنْ التَّعْجِيلِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحُلُولِ وَالْأَجَلِ (إلَّا فِي) مَالِ (كِتَابَةٍ) إذَا عَجَّلَ مُكَاتَبٌ لِسَيِّدِهِ بَعْضَ كِتَابَتِهِ عَنْهَا ; لِأَنَّ الرِّبَا لَا يَجْرِي بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يصح) الصلح (عن) دين (مؤجل ببعضه) أي: إلمؤجل (حالأ) نصاّ. نقله الجماعة؛ لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته. وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز؛ كما لا يجوز أن يعطيه عشرة حالة بعشرين مؤجله. ولأنه يبيعه عشرة بعشرين . فلم يجز؛ كما لو كانت معينة.

وفيه رواية اختارها الشيخ تقي الدين لبراءة الذمة هنا.

٧٬٨٢٦

والمذهب: لا يصح. (إلا في) مال (كتابة) إذا عجل المكاتب لسيده بعض كتابته على أن يعتقه ويسقط عنه الباقي، جزم به الأصحاب، ونقله ابن منصور.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يصح عن مؤجل ببعضه حالًّا) ؛ لأن المَحْطُوطَ يصير في مقابلة التأجيل، وكل من الحلول والتأجيل لا يصح الاعتياض عنه، كذا قالوا ، وانظر هذا مع قولهم في بعض التعاليل؛ لأن الأجل له قسط من الثمن ، وعلله شيخنا في كل من شرحَيه بأن المؤجل لا يحل بحلول أجله، وبأنه وَعْدٌ، وهو لا يلزم الوفاء به، وهو ظاهر، فتدبر!. ويؤخذ من شرح المص علة ثالثة، وهو بيع ثلاثين مؤجلة بعشرين حالَّة مثلًا وهو ربا، تدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.