فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ صَالَحَ) آخَرَ (عَنْ دَارٍ وَنَحْوِهَا) كَكِتَابٍ وَحَيَوَانٍ بِعِوَضٍ (فَبَانَ الْعِوَضُ مُسْتَحَقًّا) لِغَيْرِ الْمُصَالِحِ أَوْ بَانَ الْقِنُّ حُرًّا (رَجَعَ بِهَا) أَيْ الدَّارِ وَنَحْوِهَا الْمُصَالَحِ عَنْهَا إنْ بَقِيَتْ وَبِبَدَلِهَا إنْ تَلِفَتْ إنْ كَانَ الصُّلْحُ (مَعَ إقْرَارِ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ بَيْعٌ حَقِيقَةً وَقَدْ تَبَيَّنَ فَسَادُهُ لِفَسَادِ عِوَضِهِ فَرَجَعَ فِيمَا كَانَ لَهُ (وَ) رَجَعَ (بِالدَّعْوَى) أَيْ إلَى دَعْوَاهُ قَبْلَ الصُّلْحِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن صالح) آخر (عن دار، أو نحوها) ؛ كعبد وثوب بعوض (فبان العوض) المصالح به (مستحقاً) لغير المصالح، أو كان قنا فبان حمرا: (رجع بها) أي: بالدار المصالح عنها أو بالعبد أو بالثوب المصالح عنه إن كان باقيا أو بقيمته إن كان تالفا.

ومحل ذلك: إذا كان الصلح (مع إقرار) من المصالح؛ لأن الصلح إذاً بيع في الحقيقة.

٧٬٨٩٩

فإذا تبين أن العوض كان مستحقاً أو حراً، كان البيع فاسداً. فرجع فيما كان له، (و) رجع (بالدعوى) أي: إلى دعواه قبل الصلح.

٧٬٩٠٠

(وفي " الرعاية ": أو قيمة) المصالح به

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (رجع بها) ؛ أيْ: الدار.

* قوله: (وبالدعوى) الباء بمعنى "إلى".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.