فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهُ) أَيْ الْجَارِ (مَنْعُهُ إنْ فَعَلَ) ذَلِكَ (كَابْتِدَاءِ إحْيَائِهِ) أَيْ كَمَا لَهُ مَنْعُهُ مِنْ ابْتِدَاءِ إحْيَاءِ مَا بِجِوَارِهِ لِتَعَلُّقِ مَصَالِحِهِ بِهِ (وَك) مَا لَهُ مَنْعُهُ مِنْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وله) أي: للجار (منعه) أي: منع جاره (إن فعل) ذلك؛ (كابتداء إحيائه) .

٧٬٩٣٧

قال في " الفروع ": بإجماعنا. ذكره القاضي وغيره أي: كما له منعه من ابتداء إحياء ماجاوره؛ لتعلق مصالحه به.

وسيأتي الكلام على ذلك في باب إحياء الموات إن شاء الله تعالى. (وكـ) ما له منعه من

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.