وَكدَقٍّ وَسَقْيٍ يَتَعَدَّى
الشروح عليها
(دَقٍّ وَسَقْيٍ يَتَعَدَّى) إلَيْهِ لِلْخَبَرِ وَلَهُ تَعْلِيَةُ دَارِهِ وَلَوْ أَفْضَى إلَى سَدِّ الْفَضَاءِ عَنْ جَارِهِ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(دق وسقي يتعدى) إليه.
وعنه: ليس له منعه من ذلك في ملكه المختص به ولم يتعلق حق غيره. وكتعلية داره في ظاهر ما ذكره الموفق،
ولو أفضى إلى سد الفضاء عن جاره. قاله الشيخ تقي الدين.
قال في " الفروع ": وقد احتج أحمد بالخبر: " لا ضرر ولا ضرار " فيتوجه منه منعه. وروى أبو حفص العكبرى في " الأدب " عن أبي هريرة مرفوعاً: " من حق الجار على الجار أن لا يرفع البنيان على جاره ليسد عليه الريح ".
قال شيخنا: وليس له منعه خوفاً من نقص أجرة ملكه بلا نزاع كذا قال. انتهى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.