فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الثَّانِي) الْحَجْرُ عَلَى الشَّخْصِ (لِحَظِّ نَفْسِهِ ك) الْحَجْرِ (عَلَى صَغِيرٍ وَسَفِيهٍ وَمَجْنُونٍ) ; لِأَنَّ مَصْلَحَتَهُ عَائِدَةٌ إلَيْهِمْ، وَالْحَجْرُ عَلَيْهِمْ عَامٌّ فِي أَمْوَالِهِمْ وَذِمَمِهِمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الثاني) : الحجر على الإنسان (لحظ نفسه) ، وذلك (كـ) الحجر (على صغير ومجنون وسفيه) .

وأضاف الأموال إلى الأولياء، لأنهم مدبروها.

وقوله تعالى: (وابتلوا اليتمى) أي: اختبروهم في حفظهم لأموالهم، {حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ} أي مبلغ الرجال والنساء،

٧٬٩٨٦

{فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا} أي: أبصرتم وعلمتم منهم حفظا لأموالهم وصلاحا في تدبير معاشهم، {فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}[١١ لنساء: ٦].

وقول الفقهاء في هذا الضرب لحظ نفسه؛ لأن المصلحة تعود هنا على المحجور.

ثم الحجر على هؤلاء عام؛ لأنهم يمنعون من التصرف في أموالهم وذممهم،

٧٬٩٨٧

ولا يصح إلا بإذن الولي؛ لأنه بدونه يفضي إلى ضياع مالهم. وفيه ضرر عليهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.