فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُطَالَبُ) مَدِينٌ بِدَيْنٍ لَمْ يَحِلَّ (وَلَا يُحْجَرُ) عَلَيْهِ (بِدَيْنٍ لَمْ يَحِلَّ) ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ قَبْلَ حُلُولِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يطالب) مدين، (ولا يحجر) عليه (بدين لم يحل) .

٧٬٩٨٨

أما كونه لا يطالب؛ فلأن من شرط صحة المطالبة لزوم الأداء. وهو لا يلزمه أداؤه قبل الأجل.

٧٬٩٨٩

وأما كونه لا يحجر عليه من أجل ذلك؛ فلأن المطالبة إذا لم تستحق لم يستحق عليه حجر.

٧٬٩٩٠

قال في " الفروع ": وفي إنظار المعسر فضل عظيم. وأبلغ الأخبار عن بريدة مرفوعا:" من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين.

٧٬٩٩١

فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. " رواه أحمد. حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه فذكره. إسناد جيد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.