بَاعَ مَالَهُ وَقَضَاهُ
الشروح عليها
(بَاعَ) حَاكِمٌ (مَالَهُ وَقَضَاهُ) نَقَلَ حَنْبَلٌ إذَا تَقَاعَدَ بِحُقُوقِ النَّاس يُبَاعُ عَلَيْهِ وَيُقْضَى، أَيْ لِقِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
مع ذلك على عدم قضاء الدين: (باع) الحاكم (ماله، وقضاه) ؛ لما روى كعب بن ممالك " أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه " . رواه الخلال والدارقطني من رواية إبراهيم بن معاوية. وقد ضعف. ورواه الحاكم وقال: على شرطهما.
وظاهره: يجب.
نقل حرب: إذا تقاعد بحقوق الناس يباع عليه ويقضى.
وقال الشيخ تقي الدين: لا يلزم الحاكم ذلك.
وهو ظاهر ما قدمه في " الفروع "،
وقال فيه: ومن طلب منه دين حال يقدر عليه بلا سفر لم يترخص في الأصح.
وإن لم يطلبه أو يحل في سفره فقيل: له السفر والقصر والترخص؛ لكيلا يحبس قبل طلبه؛ كحبس الحاكم.
وقيل: لا. إلا أن يوكل؛ لئلا يمنع به واجبا.
وقيل: إن سافر وكيل في القضاء قبله لم يترخص [اهـ].
وإلا عذر؛ لفوت رفقة ومرض ونحوه. ذكره في " الانتصار ".
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.