فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بَاعَ) حَاكِمٌ (مَالَهُ وَقَضَاهُ) نَقَلَ حَنْبَلٌ إذَا تَقَاعَدَ بِحُقُوقِ النَّاس يُبَاعُ عَلَيْهِ وَيُقْضَى، أَيْ لِقِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

مع ذلك على عدم قضاء الدين: (باع) الحاكم (ماله، وقضاه) ؛ لما روى كعب بن ممالك " أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه " . رواه الخلال والدارقطني من رواية إبراهيم بن معاوية. وقد ضعف. ورواه الحاكم وقال: على شرطهما.

٧٬٩٩٨

وظاهره: يجب.

نقل حرب: إذا تقاعد بحقوق الناس يباع عليه ويقضى.

٧٬٩٩٩

وقال الشيخ تقي الدين: لا يلزم الحاكم ذلك.

وهو ظاهر ما قدمه في " الفروع "،

٨٬٠٠٠

وقال فيه: ومن طلب منه دين حال يقدر عليه بلا سفر لم يترخص في الأصح.

٨٬٠٠١

وإن لم يطلبه أو يحل في سفره فقيل: له السفر والقصر والترخص؛ لكيلا يحبس قبل طلبه؛ كحبس الحاكم.

٨٬٠٠٢

وقيل: لا. إلا أن يوكل؛ لئلا يمنع به واجبا.

٨٬٠٠٣

وقيل: إن سافر وكيل في القضاء قبله لم يترخص [اهـ].

وإلا عذر؛ لفوت رفقة ومرض ونحوه. ذكره في " الانتصار ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.