Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(بَاعَ) حَاكِمٌ (مَالَهُ وَقَضَاهُ) نَقَلَ حَنْبَلٌ إذَا تَقَاعَدَ بِحُقُوقِ النَّاس يُبَاعُ عَلَيْهِ وَيُقْضَى، أَيْ لِقِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

مع ذلك على عدم قضاء الدين: (باع) الحاكم (ماله، وقضاه) ؛ لما روى كعب بن ممالك " أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه " . رواه الخلال والدارقطني من رواية إبراهيم بن معاوية. وقد ضعف. ورواه الحاكم وقال: على شرطهما.

7,998

وظاهره: يجب.

نقل حرب: إذا تقاعد بحقوق الناس يباع عليه ويقضى.

7,999

وقال الشيخ تقي الدين: لا يلزم الحاكم ذلك.

وهو ظاهر ما قدمه في " الفروع "،

8,000

وقال فيه: ومن طلب منه دين حال يقدر عليه بلا سفر لم يترخص في الأصح.

8,001

وإن لم يطلبه أو يحل في سفره فقيل: له السفر والقصر والترخص؛ لكيلا يحبس قبل طلبه؛ كحبس الحاكم.

8,002

وقيل: لا. إلا أن يوكل؛ لئلا يمنع به واجبا.

8,003

وقيل: إن سافر وكيل في القضاء قبله لم يترخص [اهـ].

وإلا عذر؛ لفوت رفقة ومرض ونحوه. ذكره في " الانتصار ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.