فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ قَالَ الْمُفْلِسُ أَنَا أَبِيعُهَا وَأُعْطِيكَ ثَمَنَهَا) نَصًّا لِعُمُومِ الْخَبَرِ (أَوْ) أَيْ وَلَوْ (بَذَلَهُ) أَيْ الثَّمَنَ (غَرِيمٌ) لِرَبِّ السِّلْعَةِ فَإِنْ بَذَلَهُ الْمُفْلِسُ ثُمَّ بَذَلَهُ هُوَ لِرَبِّهَا فَلَا فَسْخَ لَهُ (أَوْ خَرَجَتْ) أَيْ السِّلْعَةُ عَنْ مِلْكِ الْمُفْلِسِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَعَادَتْ لِمِلْكِهِ) بِفَسْخٍ أَوْ عَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِمَا كَمَا لَوْ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا لِعُمُومِ الْحَدِيثِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو قال المفلس: أنا أبيعها وأعطيك ثمنها) نصا. نقله أبو الحارث. (أو بذله)

٨٬٠٦٨

أي: ولو بذل له ثمنها (غريم) أي: من غرماء المفلس. نص عليه أيضاً. (أو خرجت)

٨٬٠٦٩

أي: ولو خرجت عن ملك المفلس ببيع أو غيره (وعادت لملكه) بعقد أو فسخ أو غيرهما، كما لو وهبها لولده ثم رجع فيها " لأن الحديث ليس بمقيد بما عدا هذه الصور (٣) فيتناولها إطلاقه.

٨٬٠٧٠

وقيل: لا يكون أحق بها بعد خروجها عن ملك المفلس مطلقا.

٨٬٠٧١

وقيل: إن عادت إلى ملكه بفسخ كان أحق بها وإلا فلا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو بذله غريم) ؛ أيْ: بَذَل الثمن غريم لرب السلعة،

١٬٩٧٩

أما لو بَذَلَ غريمٌ الثمنَ للمفلس، ثم بذله المفلس لرب السلعة، فإنه يلزم رب السلعة قبوله؛ لأنه هو الذي كان قد وجب له بمقتضى المعاقدة مع الفلس.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.