وَحَرُمَ تَصَرُّفُ وَلِيِّ صَغِيرٍ مَجْنُونٍ إلَّا بِمَا فِيهِ حَظٌّ
الشروح عليها
(وَحَرُمَ تَصَرُّفُ وَلِيِّ صَغِيرٍ) وَوَلِيِّ (مَجْنُونٍ) وَسَفِيهٍ (إلَّا بِمَا فِيهِ حَظٌّ) لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} وَالسَّفِيهُ وَالْمَجْنُونُ فِي مَعْنَاهُ وَإِذَا تَبَرَّعَ) الْوَلِيُّ بِصَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وحرم تصرف ولي صغير و) ولي (مجنون. إلا بما فيه حظ) لهما؛ لقو له تعا لى: (وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) .
والمجنون في معناه.
ولقوله عليه والصلاة والسلام:" لا ضرر ولا ضرار " . رواه الإمام. (فإن تبرع) الولي لهبة أو صدقة،
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ومجنون) وكذا سفيه، لم يأت في قوله: "وتصرُّف وليه كولي صغير ومجنون".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.