فَإِنْ عُدِمَ فَأَمِينٌ يَقُومُ مَقَامَهُ
الشروح عليها
(فَإِنْ عُدِمَ) حَاكِمٌ أَهْلٌ (فَأَمِينٌ يَقُومُ مَقَامَهُ) أَيْ الْحَاكِمِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْجَدِّ وَالْأُمِّ وَبَاقِي الْعَصَبَاتِ، وَحَاكِمٌ عَاجِزٌ كَالْعَدَمِ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، نَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ فِيمَنْ عِنْدَهُ مَالٌ تُطَالِبهُ الْوَرَثَةُ فَيَخَافُ مِنْ أَمْرِهِ تَرَى أَنْ يُخْبِرَ الْحَاكِمَ وَيَدْفَعَهُ إلَيْهِ؟
قَالَ: أَمَّا حُكَّامُنَا الْيَوْمَ هَؤُلَاءِ فَلَا أَرَى أَنْ يَتَقَدَّمَ إلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَا يَدْفَعَ إلَيْهِ شَيْئًا
(فإن عُدم) الحاكم (فأمين يقوم مقامه) أي: مقام الحاكم. اختاره الشيخ تقي الدين،
وقال في حاكم عاجز كالعدم.
نقل ابن الحكم: فيمن عنده مالى تطالبه الورثة فيخاف من أمره، ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه؟
قال: أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يُتقدم إلى أحد منهم ولا يُدفع إليهم شيئاً.
والولاية بالنسب لا تقف على أذن الغير. ذكره المجد في " شرح الهداية " عن القاضي واقتصر عليه.
وعُلم مما تقدم أن الجد والأم وباقي العصبات ليس لهم ولاية.
وعنه: للجد ولاية.
فعليها يقدم على الحاكم وعلى الوصي.
وذكر القاضي أن للأم ولاية.
وقيل: وسائر العصبة.
* قوله: (يقوم مقامه) ؛ أيْ: مقام الحاكم، اختاره الشيخ تقي الدين ،
وقال في حاكم عاجز: كالعدم ، نقل ابن الحكم فيمن عنده مال فطالبه الورثة فيخاف من أمره ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه؟
قال: أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم، ولا يدفع إليه شيئا، والولاية بالنسب لا تقف على إذن الغير -ذكره المجد في شرح الهداية عن القاضي، واقتصر عليه-.
وعلم مما تقدم أن الجد والأم وباقي العصبات ليس لهم ولاية،
وعنه: للجد ولاية ، فعليها يقدم على الحاكم وعلى الوصي، وذكر القاضي: أن للأم ولاية ،
وقيل: وسائر العصبة ، شرح .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.