فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجِبُ) عَلَى وَلِيِّهِمَا (قَبُولُ وَصِيَّةٍ لَهُمَا بِمَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِمَا) مِنْ أَقَارِبِهِمَا (إنْ لَمْ تَلْزَمْهُمَا) نَفَقَتُهُ لِإِعْسَارِهِمَا (أَوْ غَيْرِهِ) كَوُجُودِ أَقْرَبَ مِنْهُمَا، أَوْ قُدْرَةِ عَتِيقٍ عَلَى تَكَسُّبٍ ; لِأَنَّ قَبُولَ الْوَصِيَّةِ إذَنْ مَصْلَحَةٌ مَحْضَةٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجب) على وليهما (قول وصية لهما بمن يعتق عليهما) بقرابة.

ومحل ذلك: (إن لم تلزم نفقته) الصغير أو المجنون (لإعسار أو غيره) ؛ كوجود أقرب من الموصى له وهو غني، أو قدرة الموصى به على التكسب؛ لأن في قبول الوصية إذاً مصلحة محضة.

"

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو غيره) كعدم قدرته على التكسب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.