وتَزْوِيجُهُ بِلَا إذْنِهِ لِحَاجَةٍ وإجْبَارُهُ لِمَصْلَحَةٍ كَسَفِيهَةٍ
الشروح عليها
(وَ) يَصِحُّ (تَزْوِيجُهُ) أَيْ تَزْوِيجُ وَلِيِّ السَّفِيهِ لَهُ (بِلَا إذْنِهِ) مَعَ سُكُوتِهِ (لِحَاجَةٍ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَ) لَهُ (إجْبَارُهُ) أَيْ السَّفِيهِ عَلَى النِّكَاحِ إنْ امْتَنَعَ مِنْهُ (لِمَصْلَحَةٍ) كَإِجْبَارِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْمَصَالِحِ، وَ (كَسَفِيهَةٍ) فَلِوَلِيِّهَا إجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ لِمَصْلَحَتِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) يصح (تزويجه) أي: تزويج الولي السفيه (بلا أذنه لحاجة) ، لما تقدم آنفاً.
وقيل: ليس له ذلك. (وإجباره) أي: إجبار الولي السفيه على النكاح (لمصلحة) فيه، كما له أن يجبره على ما سواه من المصالح.
و (كسفيهة) فإن لوليها إجبارها على النكاح لمصلحتها.
* قوله: (وتزويجه) عطف على "تزوجه".
* وقوله: (وإجباره لمصلحة) يدل على أن ما قبلها مقيد بحال السكوت، والثانية بما إذا أبى المحجور عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.