فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَصِحُّ (تَزْوِيجُهُ) أَيْ تَزْوِيجُ وَلِيِّ السَّفِيهِ لَهُ (بِلَا إذْنِهِ) مَعَ سُكُوتِهِ (لِحَاجَةٍ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَ) لَهُ (إجْبَارُهُ) أَيْ السَّفِيهِ عَلَى النِّكَاحِ إنْ امْتَنَعَ مِنْهُ (لِمَصْلَحَةٍ) كَإِجْبَارِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْمَصَالِحِ، وَ (كَسَفِيهَةٍ) فَلِوَلِيِّهَا إجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ لِمَصْلَحَتِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يصح (تزويجه) أي: تزويج الولي السفيه (بلا أذنه لحاجة) ، لما تقدم آنفاً.

٨٬٢٦٧

وقيل: ليس له ذلك. (وإجباره) أي: إجبار الولي السفيه على النكاح (لمصلحة) فيه، كما له أن يجبره على ما سواه من المصالح.

و (كسفيهة) فإن لوليها إجبارها على النكاح لمصلحتها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتزويجه) عطف على "تزوجه".

* وقوله: (وإجباره لمصلحة) يدل على أن ما قبلها مقيد بحال السكوت، والثانية بما إذا أبى المحجور عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.