وَلَا يَنْفَكُّ إلَّا بِحُكْمِهِ
الشروح عليها
(وَلَا يَنْفَكُّ) الْحَجْرُ عَمَّنْ سَفِهَ وَنَحْوَهُ بَعْدَ رُشْدِهِ (إلَّا بِحُكْمِهِ) ; لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِحُكْمِهِ، فَلَا يَنْفَكُّ إلَّا بِهِ كَحَجْرِ الْفَلَسِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا ينفك) الحجر عمن سفه بعد رشده (إلا بحكمه) أي: الحاكم؛ لأنه حجر ثبت بحكمه. فلا ينفك إلا به؛ كحجر المفلس.
وقيل: ينفك عنه بمجرد رشده.
قوله: (لا ينفك إلا بحكمه) قال شيخنا : "أيْ: لا ينفك الحجر عمن سفِه أو جُنَّ بعد البلوغ والرشد إلا بحكم حاكم؛ لأنه حجر ثبت بحكمه فلا ينفك إلا بحكمه".
أقول: قول الإقناع : "ولا ينفك عنهما" ينبغي أن يبحث عن مستنده في جانب المجنون،
وأما تعليل شيخنا له بأنه ثبت بحكمه فلا ينفك إلا بحكمه، إنما يصح بعد تسليم أن الحجر عليه يتوقف على حكم حاكم، على أن المبدع خص هذه العلة بحجْر السفه والفلَس، وعبارته:"ولا ينفك عنه؛ أيْ: عن السفيه إلا بحكمه على الصحيح (٥) ؛ لأنه حجر ثبت بحكمه فلم يزل إلا بحكمه كالمفلس"، انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.