وَمَعَ عَدَمِهَا مَا فَرَضَهُ لَهُ حَاكِمٌ
الشروح عليها
(وَمَعَ عَدَمِهَا) أَيْ حَاجَةِ وَلِيِّ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ بِأَنْ كَانَ غَنِيًّا يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِمْ (مَا فَرَضَهُ لَهُ حَاكِمٌ)
فَإِنْ لَمْ يَفْرِضْ لَهُ شَيْئًا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ لِلْحَاكِمِ فَرْضُهُ لَكِنْ لِمَصْلَحَةٍ (وَلِنَاظِرِ وَقْفٍ وَلَوْ لَمْ يَحْتَجْ أَكْلٌ) مِنْهُ
(و) للولي الأكل من مال الصغير والمجنون والسفيه (مع عدمها)
أي:
عدم الحاجة مع فرض الحاكم له شيئاً من مال هؤلاء (ما فرضه له حاكم) .
قال في " الإنصاف ": بغير خلاف. قاله في القاعدة الحادية والسبعين.
وقال: هذا ظاهر كلام القاضي، ونص أحمد عليه في رواية البزراطي في الأم الحا ضنة. انتهى.
وقد علم من ذلك ان للحاكم الفرض في مال الصغير والمجنون والسفيه.
لكن ينبغي تقييد ذلك بوجود المصلحه.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.