فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَلْزَمُهُ) أَيْ الْوَلِيَّ (عِوَضُهُ) أَيْ مَا أَكَلَهُ (بِيَسَارِهِ) ; لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْ عَمَلِهِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُهُ مُطْلَقًا كَالْأَجِيرِ وَالْمُضَارِبِ، وَلِظَاهِرِ الْآيَةِ: فَإِنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا

٢٬٩٣٣

بِخِلَافِ الْمُضْطَرِّ إلَى طَعَامِ غَيْرِهِ لِاسْتِقْرَارِ عِوَضِهِ فِي ذِمَّتِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يلزمه عوضه) أي: عوض ما أكله (بـ) وجود (يساره) ؛ لأن ذلك جعل عوضاً عن عمله. فلم يلزمه عوضه مطلقاً؛ كالأجير والمضارب.

ولأنه تعالى أباح الأكل ولم يذكر عوضاً.

٨٬٢٧٧

وعنه: بلى؛ لأنه استباحه بالحاجة من مال غيره. فلزمه عوضه؛ كالمضطر إلى طعام غيره.

وجوابه: أن العوض هناك استقر في ذمته.

٨٬٢٧٨

بخلاف هنا.

والروايتان في غير الأب. قاله في " المغني " و" الشرح ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.