وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ وَلَا يَتَوَكَّلَ وَلَوْ لَمْ يُقَيِّدْ عَلَيْهِ
الشروح عليها
(وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُؤَجِّرَ) مُمَيِّزٌ أُذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ حُرٌّ أَوْ قِنٌّ (نَفْسَهُ وَلَا) أَنْ (يَتَوَكَّلَ) لِغَيْرِهِ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَقَدَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَمْلِكُ إلَّا بِإِذْنٍ فِيهِ كَتَزْوِيجِهِ وَبَيْعِ نَفْسِهِ وَلِأَنَّهُ يُقْعِدُهُ عَنْ مَقْصُودِ التِّجَارَةِ (وَلَوْ لَمْ يُقَيِّدْ) وَلِيُّهُ أَوْ سَيِّدُهُ (عَلَيْهِ) بِلَا إذْنٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ مُطْلَقًا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا وَفِي إيجَارِ عَبِيدِهِ وَبَهَائِمِهِ خِلَافٌ
قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ: الصَّوَابُ: الْجَوَازُ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً
(ولا يصح أن يؤجر) العبد البالغ الماًذون له في التجارة (نفسه، ولا) أن (يتوكل) لغيره؛ لأن كلاً منهما عقد على نفسه. فلا يملكه الا بالأذن فيه؛ كبيع نفسه وتزويجه.
ولأن ذلك يشغله عن التجارة المقصودة بالأذن.
حتى (ولو) كان الأذن له قي التجارة مطلقاً (لم يقيد عليه) فيه بشيء دون شيء.
وفي إيجار عبيده وبهائمه خلاف في " الانتصار ".
* قوله: (ولا يصح أن يؤجر نفسه ولا يتوكل) ؛ أيْ: إلا بإذن في ذلك.
* قوله: (وإن وكِّل) ؛ أيْ: العبد المأذون له في التجارة، والمميز،
وعبارة التنقيح : "وإن وكِّلا" بألف التثنية .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.