فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُؤَجِّرَ) مُمَيِّزٌ أُذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ حُرٌّ أَوْ قِنٌّ (نَفْسَهُ وَلَا) أَنْ (يَتَوَكَّلَ) لِغَيْرِهِ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَقَدَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَمْلِكُ إلَّا بِإِذْنٍ فِيهِ كَتَزْوِيجِهِ وَبَيْعِ نَفْسِهِ وَلِأَنَّهُ يُقْعِدُهُ عَنْ مَقْصُودِ التِّجَارَةِ (وَلَوْ لَمْ يُقَيِّدْ) وَلِيُّهُ أَوْ سَيِّدُهُ (عَلَيْهِ) بِلَا إذْنٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ مُطْلَقًا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا وَفِي إيجَارِ عَبِيدِهِ وَبَهَائِمِهِ خِلَافٌ

٢٬٩٣٩

قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ: الصَّوَابُ: الْجَوَازُ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يصح أن يؤجر) العبد البالغ الماًذون له في التجارة (نفسه، ولا) أن (يتوكل) لغيره؛ لأن كلاً منهما عقد على نفسه. فلا يملكه الا بالأذن فيه؛ كبيع نفسه وتزويجه.

ولأن ذلك يشغله عن التجارة المقصودة بالأذن.

حتى (ولو) كان الأذن له قي التجارة مطلقاً (لم يقيد عليه) فيه بشيء دون شيء.

٨٬٣٠٠

وفي إيجار عبيده وبهائمه خلاف في " الانتصار ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يصح أن يؤجر نفسه ولا يتوكل) ؛ أيْ: إلا بإذن في ذلك.

* قوله: (وإن وكِّل) ؛ أيْ: العبد المأذون له في التجارة، والمميز،

٢٬٠٣٣

وعبارة التنقيح : "وإن وكِّلا" بألف التثنية .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.