وَإِنْ أَبَى فَكَعَزْلِهِ نَفْسَهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ أَبَى) وَكِيلٌ قَبُولَهَا أَيْ الْوَكَالَةِ فَقَالَ لَا أَقْبَلُهَا (فَكَعَزْلِهِ نَفْسَهُ) ; لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَمْ تَتِمَّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن أبى) وكيل (قولها) أي: الوكالة باًن قيل له: فلان وكلك في كذا. فقال: لا أقبل: (فكعزله نفسه) أي: يكون قوله: لا أقبل؛ كقوله: عزلت نفسي. ولعل هذا والله أعلم ماً خوذ من أقوال الأصحاب في الموصى له إذا قال: لا أقبل ولا أرد: أنه يحكم عليه بالرد.
٨٬٣٤٢
وقال في " الإنصاف " بعد نقله المساً لة عن " الرعاية الكبرى ": قلت: ويحتمل لا.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.