وبِدَلَالَةِ رُجُوعِ أَحَدِهِمَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) تَبْطُلُ وَكَالَةٌ (بِدَلَالَةِ رُجُوعِ أَحَدِهِمَا) أَيْ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ وَطْءٍ الْمُوَكِّلِ زَوْجَةً وَكَّلَ فِي طَلَاقِهَا وَكَقَبُولِ الْوَكِيلِ الْوَكَالَةَ فِي عِتْقِ عَبْدٍ مِنْ سَيِّدِهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ وَكَّلَهُ آخَرَ فِي شِرَائِهِ مِنْهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) تبطل الوكالة أيضاً (بدلالة رجوع أحدهما) أي: الموكِّل والوكيل عنها. وتقدمت صور من دلالة رجوع الموكل.
٨٬٤١٢
ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة من مالك عبد في عتقه وكان قد وكله إنسان في شرائه.
٨٬٤١٣
فإن قبول الوكالة في عتقه يدل على رجوعه عن الوكالة الأولى في شرائه.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* [قوله: (وبتلف العين) لعله جميعها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.