أَوْ الْبَعْضُ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ أَثَرٌ مِنْ رِبْحِ مَالِهِ وَتَكُونُ عِنَانًا وَمُضَارَبَةً
الشروح عليها
(أَوْ) لِيَعْمَلَ فِيهِ (الْبَعْضُ) مِنْ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ (عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ) أَيْ: الْعَامِلِ مِنْهُمْ (أَثَرٌ مِنْ رِبْحِ مَالِهِ) كَأَنْ تَعَاقَدُوا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ رَبُّ السُّدُسِ وَلَهُ ثُلُثُ الرِّبْحِ أَوْ نِصْفُهُ وَنَحْوُهُ (وَتَكُونُ) الشَّرِكَةُ إذَا تَعَاقَدُوا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بَعْضُهُمْ كَذَلِكَ (عِنَانًا) مِنْ حَيْثُ إحْضَارُ كُلٍّ مِنْهُمْ لِمَا لَهُ (وَمُضَارَبَةً) ; لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ زَائِدًا عَنْ رِبْحِ مَالِهِ فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ فِي مَالِ غَيْرِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أو) يعمل (البعض) منهم كواحد أو اثنين، (على أن يكون له) أي: للعامل (أكثر من ربح ماله) ؛ كما لو تعاقدوا على أن يعمل في المال رب السدس ويكون الربح بينهم أثلاثاً، أو رب الثلث ويكون نصف الربح له والنصف الآخر لرب النصف ثلاثة أرباعه ولرب السدس ربعه، أو رب الثلث والسدس على أن يكون لهما ثلاثة أرباع الربح وربعه لرب النصف أو نحو ذلك. (وتكون) الشركة فيما إذا تعاقدوا على أن يعمل بعضهم على هذا الحكم (عناناً ومضاربة) ؛
لأن ما يأخذه العامل زيادة على ربح ماله حكمه فيه كالمضارب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (أو البعض) ؛ أيْ: أو ليعمل البعض.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.