فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ عَلِمَ) شَرِيكٌ أَوْ وَلِيِّ يَتِيمٍ (عُقُوبَةَ سُلْطَانٍ بِبَلَدٍ بِأَخْذِ مَالٍ فَسَافَرَ فَأَخَذَهُ) أَيْ: أَخَذَ السُّلْطَانُ مَالَ الشَّرِكَةِ أَوْ الْيَتِيمِ (ضَمِنَ) الْمُسَافِرُ مَا أُخِذَ مِنْهُ ; لِتَفْرِيطِهِ بِالْأَخْذِ.

و

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن علم) شريك (عقوبة سلطان ببلد، بأخذ مال. فسافر فأخذه)

أي:

أخذ السلطان مال الشركة: (ضمن) ما أخذ لتعريضه للأخذ. ذكره في " النوادر" واقتصر عليه في " الفروع ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بأخذ مال) هذه الباء تسمى باء التصوير .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.