وَإِنْ عَلِمَ عُقُوبَةَ سُلْطَانٍ بِبَلَدٍ بِأَخْذِ مَالٍ فَسَافَرَ فَأَخَذَهُ ضَمِنَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ عَلِمَ) شَرِيكٌ أَوْ وَلِيِّ يَتِيمٍ (عُقُوبَةَ سُلْطَانٍ بِبَلَدٍ بِأَخْذِ مَالٍ فَسَافَرَ فَأَخَذَهُ) أَيْ: أَخَذَ السُّلْطَانُ مَالَ الشَّرِكَةِ أَوْ الْيَتِيمِ (ضَمِنَ) الْمُسَافِرُ مَا أُخِذَ مِنْهُ ; لِتَفْرِيطِهِ بِالْأَخْذِ.
و
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن علم) شريك (عقوبة سلطان ببلد، بأخذ مال. فسافر فأخذه)
أي:
أخذ السلطان مال الشركة: (ضمن) ما أخذ لتعريضه للأخذ. ذكره في " النوادر" واقتصر عليه في " الفروع ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (بأخذ مال) هذه الباء تسمى باء التصوير .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.