فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ (أَنْ يُكَاتِبَ قِنًّا) مِنْ الشَّرِكَةِ (أَوْ يُزَوِّجَهُ أَوْ يُعْتِقَهُ) وَلَوْ (بِمَالٍ) إلَّا بِإِذْنٍ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ الْمَقْصُودَةِ بِالشَّرِكَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا أن يكاتِب) شريك (قناً) من مال الشركة، (أو يزوجه أو يعتقه) مجاناً أو (بمال) ؛ لأن هذا ليس من التجارة المقصودة بالشركة.

وقيل: له ذلك.

٨٬٦٣٧

قال في " الإنصاف ": قلت: حيث كان في عتقه بمال مصلحة جاز.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا أن يكاتب قنًّا أو يزوجه أو يعتقه) ؛ لأن مثل هذه الأمور ليس من التجارة التي هي المقصود من الشركة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.