فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَخَّرَ) أَحَدُهُمَا (حَقَّهُ مِنْ دَيْنٍ) (جَازَ) لِصِحَّةِ انْفِرَادِهِ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ مِنْ الطَّلَبِ بِهِ، كَالْإِبْرَاءِ بِخِلَافِ حَقِّ شَرِيكِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أخر حقََّه) أحدُهما (من دين: جاز) ؛ لأنه يصح أن ينفرد بإسقاط حقه من المطالبة؛ كالإبراء.

٨٬٦٤٠

وقيل: وله تأخير حق شريكه.

ويضمنه إن تلف أو مات المدين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.