وَمَا اسْتَدَانَ بِدُونِ إذْنِ فَعَلَيْهِ وَرِبْحُهُ لَهُ
الشروح عليها
(وَمَا اسْتَدَانَ) شَرِيكٌ (بِدُونِ إذْنِ) شَرِيكِهِ بِاقْتِرَاضٍ أَوْ شِرَاءِ بِضَاعَةٍ ضَمَّهَا إلَى مَالِ الشَّرِكَةِ أَوْ بِثَمَنٍ نَسِيئَةً لَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِهِ غَيْرُ النَّقْدَيْنِ (فَعَلَيْهِ) أَيْ: الْمُسْتَدِينِ وَحْدَهُ الْمُطَالَبَةُ بِمَا اسْتَدَانَهُ (وَرِبْحُهُ لَهُ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ لِلشَّرِكَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وما استدان بدون إذن) بأن اقترض شيئاً واشترى به بضاعة وضمها إلى مال الشركة، أو اشترى شيئاً نسيئة بثمن ليس من النقدين: (فعليه) أي: فالمطالبة بما استدانه بغير إذن على المستدين وحده، (وربحه له) وحده؛ لكونه لم يقع للشركة.
وقال القاضي: إذا استقرض أحدهما شيئاً: لزمهما، وربحه لهما؛ لأنه تمليك مال بمال. أشبه الصرف.
ورد: بالفرق. فإن الصرف بيع وإبدال عين بعين فهو كبيع الثياب.
* قوله: (وربحه له) والوضيعة كلها عليه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.