فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤٩٣منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ١٥ج ٣ ص ١٥

وَمَا جَرَتْ بِأَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ حَتَّى شَرِيكِهِ لِفِعْلِهِ إذَا كَانَ مِمَّا لَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَتَهُ إلَّا بِعَمَلٍ كَنَقْلِ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَا جَرَتْ) عَادَةٌ (بِأَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ) كَالنِّدَاءِ عَلَى الْمَتَاعِ (فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ) مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ إنْسَانًا (حَتَّى شَرِيكِهِ لِفِعْلِهِ إذَا كَانَ) فِعْلُهُ (مِمَّا لَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَتَهُ إلَّا بِعَمَلٍ كَنَقْلِ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ) كَكَيْلِهِ، وَاسْتِئْجَارُ غَرَائِرَ شَرِيكِهِ لِنَقْلِهِ فِيهَا، أَوْ دَارِهِ لِيُحْرِزَ فِيهَا نَصًّا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وما جرت) العادة (بأن يستنيب فيه) ؛ كالنداء على المتاع: (فله أن يستأجر) من مال الشركة إنساناً غيره (حتى شريكه لفعله، إذا كان) الفعل (مما لا يستحق أجرته إلا بعمل) ، وذلك (كنقل طعام، ونحوه) ؛ ككيله. نقل هذا الأكثر.

كما يصح أن يستأ جر غرائره لينقله فيها، أو داره ليحرزه فيها نصاً.

٨٬٦٤٣

وعنه: لا؛ لعدم إمكان إيقاع العمل فيما له فيه جزء غير متميز.

فعلى هذا لا يستحق بفعله أجرة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فله أن يستأجر) ؛ أيْ: من مال الشركة على ما في الشرح .

* قوله: (مما لا يستحق أجرته) في هذه العبارة قلاقة، والمراد إذا كان مما لا يتأتى فعله إلا بأجرة.

* قوله: (وبذله خفارة) (بذل) مبتدأ خبره (على المال) ولابد من تأويل.

* قوله: (ونحوه) كقاطع الطريق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.