فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ فَعَلَهُ) أَيْ: فَعَلَ مَا عَلَيْهِ تَوَلِّيهِ بِنَائِبٍ (بِأُجْرَةٍ) (ف) هِيَ (عَلَيْهِ) ; لِأَنَّهُ بَدَّلَهَا عِوَضًا عَمَّا عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن فعله) أي: فعل ما عليه توليه بنائب (بأجرة: فعليه) أجرته من ماله؟ لأنه بذلها عوضاً عما يلزمه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فإن فعله بأجرة فعليه) ؛ أيْ: استناب من فعله بأجرة، فأجرته عليه، وعبارة الإقناع أظهر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.