فَإِنْ فَعَلَهُ بِأُجْرَةٍ فعَلَيْهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ فَعَلَهُ) أَيْ: فَعَلَ مَا عَلَيْهِ تَوَلِّيهِ بِنَائِبٍ (بِأُجْرَةٍ) (ف) هِيَ (عَلَيْهِ) ; لِأَنَّهُ بَدَّلَهَا عِوَضًا عَمَّا عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فإن فعله) أي: فعل ما عليه توليه بنائب (بأجرة: فعليه) أجرته من ماله؟ لأنه بذلها عوضاً عما يلزمه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (فإن فعله بأجرة فعليه) ؛ أيْ: استناب من فعله بأجرة، فأجرته عليه، وعبارة الإقناع أظهر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.