فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَبَذْلُ خِفَارَةٍ وَعُشْرٍ عَلَى الْمَالِ) فَيَحْتَسِبُهُ الشَّرِيكُ أَوْ الْعَامِلُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ. قَالَ أَحْمَدُ: مَا أُنْفِقَ عَلَى الْمَالِ فَعَلَى الْمَالِ (وَكَذَا) مَا يُبْذَلُ (لِمُحَارِبٍ وَنَحْوِهِ)

٣٬٠٣٤

وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ مِنْ مَالِ يَتِيمٍ وَلَا يُنْفِقُ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ بِدُونِ إذْنِهِ. وَالْأَحْوَطُ: أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّفَقَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا.

[فَصْلٌ الِاشْتِرَاطُ فِي الشَّرِكَة نَوْعَانِ] فَصْلٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(وبذل) أحدهما أو هما (خِفَارة وعُشْر على) قدر (المال) .

٨٬٦٤٦

وإن كان الباذل عاملاً احتسبها على رب المال.

قال أحمد: ما أنفق على المال فعلى المال. (وكذا) ما يبذل (لمحارب ونحوه) . قاله الشيخ تقي الدين.

*** (فصل) : في أحكام الشروط في الشركة وحكمها إذا فسدت أو تعدى فيها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.