فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَرَادَ) وَارِثُ رَبِّ الْمَالِ (الْمُضَارَبَةَ وَالْمَالُ عَرَضٌ فَمُضَارَبَةٌ مُبْتَدَأَةٌ) فَلَا تَجُوزُ عَلَى الْعُرُوضِ.

فَصْلٌ وَالْعَامِلُ أَمِينٌ ; لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي الْمَالِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَلَا يَخْتَصُّ بِنَفْعِهِ أَشْبَهَ الْوَكِيلَ

٣٬٠٩٢

بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ. فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِنَفْعِ الْعَارِيَّةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أراد) الوارث (المضاربة والمال عرض: فمضاربة مبتدأة) . وقد تقدم أنها لا تصح على العروض .

٨٬٧٧٩

وقيل: يجوز هنا وإن لم يجز هناك، لأن هذا إتمام للقراض لا ابتداء له.

ورد: بأنا لو جوزنا ابتداء القراض إذاً لحسبت على العامل العروض بأكثر من قيمتها فيما إذا كان المال ناقصاً. وهذا لا يجوز في القراض بلا خلاف.

*** (فصل) : فيما يقبل قول العامل والمالك فيه وغير ذلك

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن أراد) ؛ أيْ: وارث رب المال.

* قوله: (فمضاربة مبتدأة) ؛ أيْ: فلا تصح؛ لأنه يشترط أن يكون المال نقدًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.