وَإِنْ أَرَادَ الْمُضَارَبَةَ وَالْمَالُ عَرَضٌ فَمُضَارَبَةٌ مُبْتَدَأَةٌ
الشروح عليها
(وَإِنْ أَرَادَ) وَارِثُ رَبِّ الْمَالِ (الْمُضَارَبَةَ وَالْمَالُ عَرَضٌ فَمُضَارَبَةٌ مُبْتَدَأَةٌ) فَلَا تَجُوزُ عَلَى الْعُرُوضِ.
فَصْلٌ وَالْعَامِلُ أَمِينٌ ; لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي الْمَالِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَلَا يَخْتَصُّ بِنَفْعِهِ أَشْبَهَ الْوَكِيلَ
بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ. فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِنَفْعِ الْعَارِيَّةِ
(وإن أراد) الوارث (المضاربة والمال عرض: فمضاربة مبتدأة) . وقد تقدم أنها لا تصح على العروض .
وقيل: يجوز هنا وإن لم يجز هناك، لأن هذا إتمام للقراض لا ابتداء له.
ورد: بأنا لو جوزنا ابتداء القراض إذاً لحسبت على العامل العروض بأكثر من قيمتها فيما إذا كان المال ناقصاً. وهذا لا يجوز في القراض بلا خلاف.
*** (فصل) : فيما يقبل قول العامل والمالك فيه وغير ذلك
* قوله: (وإن أراد) ؛ أيْ: وارث رب المال.
* قوله: (فمضاربة مبتدأة) ؛ أيْ: فلا تصح؛ لأنه يشترط أن يكون المال نقدًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.