Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ أَرَادَ) وَارِثُ رَبِّ الْمَالِ (الْمُضَارَبَةَ وَالْمَالُ عَرَضٌ فَمُضَارَبَةٌ مُبْتَدَأَةٌ) فَلَا تَجُوزُ عَلَى الْعُرُوضِ.

فَصْلٌ وَالْعَامِلُ أَمِينٌ ; لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي الْمَالِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَلَا يَخْتَصُّ بِنَفْعِهِ أَشْبَهَ الْوَكِيلَ

3,092

بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ. فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِنَفْعِ الْعَارِيَّةِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن أراد) الوارث (المضاربة والمال عرض: فمضاربة مبتدأة) . وقد تقدم أنها لا تصح على العروض .

8,779

وقيل: يجوز هنا وإن لم يجز هناك، لأن هذا إتمام للقراض لا ابتداء له.

ورد: بأنا لو جوزنا ابتداء القراض إذاً لحسبت على العامل العروض بأكثر من قيمتها فيما إذا كان المال ناقصاً. وهذا لا يجوز في القراض بلا خلاف.

*** (فصل) : فيما يقبل قول العامل والمالك فيه وغير ذلك

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإن أراد) ؛ أيْ: وارث رب المال.

* قوله: (فمضاربة مبتدأة) ؛ أيْ: فلا تصح؛ لأنه يشترط أن يكون المال نقدًا.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.