فَلَوْ قَالَ كُلُّ مَا اشْتَرَيْتُ مِنْ شَيْءٍ فَبَيْنَنَا صَحَّ
الشروح عليها
(فَلَوْ قَالَ) أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: (كُلُّ مَا اشْتَرَيْتُ مِنْ شَيْءٍ فَبَيْنَنَا) وَقَالَ لَهُ آخَرُ: كَذَلِكَ (صَحَّ) الْعَقْدُ وَلَا يُعْتَبَرُ ذِكْرُ شُرُوطِ الْوَكَالَةِ ; لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي ضِمْنِ الشَّرِكَةِ بِدَلِيلِ الْمُضَارَبَةِ.
وَشَرِكَةِ الْعِنَانِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فلو قال) أحدهما للآخر: (كل ما اشتريت من شيء فبيننا) ،
وقال الآخر كذلك: (صح) العقد.
قال أحمد في رواية ابن منصور: في رجلين اشتركا بغير رؤوس أموالهما على أن ما يشتريه كل واحد منهما بينهما: فهو جائز.
وبهذا قال الثوري ومحمد بن الحسن وابن المنذر.
وقال مالك والشافعى: لا بد من ذكر شرائط الوكالة من تعيين الجنس وغيره.
ولنا: أن ذلك إنما يعتبر في الوكالة المفردة.
أما الوكالة الداخلة في ضمن الشركة فلا يعتبر فيها ذلك. بدليل "المضاربة وشركة العنان.
فإن في ضمنهما توكيلاً ولايعتبر شئ من هذا.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.