فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ قَالَ) أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: (كُلُّ مَا اشْتَرَيْتُ مِنْ شَيْءٍ فَبَيْنَنَا) وَقَالَ لَهُ آخَرُ: كَذَلِكَ (صَحَّ) الْعَقْدُ وَلَا يُعْتَبَرُ ذِكْرُ شُرُوطِ الْوَكَالَةِ ; لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي ضِمْنِ الشَّرِكَةِ بِدَلِيلِ الْمُضَارَبَةِ.

وَشَرِكَةِ الْعِنَانِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو قال) أحدهما للآخر: (كل ما اشتريت من شيء فبيننا) ،

٨٬٨١٤

وقال الآخر كذلك: (صح) العقد.

قال أحمد في رواية ابن منصور: في رجلين اشتركا بغير رؤوس أموالهما على أن ما يشتريه كل واحد منهما بينهما: فهو جائز.

وبهذا قال الثوري ومحمد بن الحسن وابن المنذر.

٨٬٨١٥

وقال مالك والشافعى: لا بد من ذكر شرائط الوكالة من تعيين الجنس وغيره.

ولنا: أن ذلك إنما يعتبر في الوكالة المفردة.

٨٬٨١٦

أما الوكالة الداخلة في ضمن الشركة فلا يعتبر فيها ذلك. بدليل "المضاربة وشركة العنان.

٨٬٨١٧

فإن في ضمنهما توكيلاً ولايعتبر شئ من هذا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.