Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَلَوْ قَالَ) أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: (كُلُّ مَا اشْتَرَيْتُ مِنْ شَيْءٍ فَبَيْنَنَا) وَقَالَ لَهُ آخَرُ: كَذَلِكَ (صَحَّ) الْعَقْدُ وَلَا يُعْتَبَرُ ذِكْرُ شُرُوطِ الْوَكَالَةِ ; لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي ضِمْنِ الشَّرِكَةِ بِدَلِيلِ الْمُضَارَبَةِ.

وَشَرِكَةِ الْعِنَانِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فلو قال) أحدهما للآخر: (كل ما اشتريت من شيء فبيننا) ،

8,814

وقال الآخر كذلك: (صح) العقد.

قال أحمد في رواية ابن منصور: في رجلين اشتركا بغير رؤوس أموالهما على أن ما يشتريه كل واحد منهما بينهما: فهو جائز.

وبهذا قال الثوري ومحمد بن الحسن وابن المنذر.

8,815

وقال مالك والشافعى: لا بد من ذكر شرائط الوكالة من تعيين الجنس وغيره.

ولنا: أن ذلك إنما يعتبر في الوكالة المفردة.

8,816

أما الوكالة الداخلة في ضمن الشركة فلا يعتبر فيها ذلك. بدليل "المضاربة وشركة العنان.

8,817

فإن في ضمنهما توكيلاً ولايعتبر شئ من هذا.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.