فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَتَجْلِسُ) إذَا تَكَرَّرَ (مِنْ) مِثْلِ (أَوَّلِ وَقْتِ ابْتِدَائِهَا) إنْ عَلِمَتْهُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ سِتًّا أَوْ سَبْعًا بِتَحَرٍّ (أَوْ) تَجْلِسُ مِنْ (أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ هِلَالِيٍّ إنْ جَهِلَتْهُ) أَيْ وَقْتَ ابْتِدَائِهَا بِالدَّمِ (سِتًّا أَوْ سَبْعًا) مِنْ الْأَيَّامِ بِلَيَالِيِهَا (بِتَحَرٍّ أَيْ بِاجْتِهَادٍ) فِي حَالِ الدَّمِ، وَعَادَةِ أَقَارِبِهَا مِنْ النِّسَاءِ، لِحَدِيثِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَتْ:«يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً شَدِيدَةً كَبِيرَةً قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ. فَقَالَ: تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا، ثُمَّ اغْتَسِلِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. وَعَمَلًا بِالْغَالِبِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فتجلس من) مثل (اول وقت ابتدائها) من كل شهر ستا أو سبعا بتحر أن علمت وقت ابتداءالدم بها، (او) جلست من (أول) كل (شهر هلالي أن جهلته) أي: جهلت وقت بتداء الدم بها (ستا أو سبعا بتحر) ؛ لما روي: " أن حمنة بنب جحش قالت: يا رسول الله! انى أستحاض حيضة شديدة كبيرة قد منعتني الصوم والصلاة. فقال: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ثم اغتسلي " (١) .

رواه أحمد وغيره. وعملا بالغالب.

ولأنها ترد إلى غالب الحيض وقتا، فكذا قدرا.

١٬٥٣٥

وعنه: تجلس أقل الحيض فقط؛ لأنه المتيقن. وكحالة الابتداء.

١٬٥٣٦

وعنه: تجلس أكثر الحيض من كل شهر؛ لأنه زمنه.

١٬٥٣٧

فإذا رأت الدم فيه جلسته؛ كالمعتا دة.

١٬٥٣٨

وعنه: تجلس زمن عادة أقاربها؛ كأمها وأختها وعمتها وخالتها من كل شهر، وتقدم القربى فالقربى؛ لأن الغالب عليها ان تشبههن. وعلى هذه أن اختلفت عادتهن جلست الأقل من عادتهن

١٬٥٣٩

وقيل: الأكثر منها وقيل:

تتحرى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وقت ابتدائها) ؛ أيْ: أول الزمن الذي يطرقها الدم فيه إن علمت محلَّه بدليل المقابلة.

* قوله: (إن جهلته) ؛ أيْ: أول وقت ابتدائها.

* قوله: (ستًّا) مفعول "تجلس".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.