فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) تَعْلَمْ عَادَتَهَا بِأَنْ جَهِلَتْ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ (عَمِلَتْ) وُجُوبًا (بِتَمْيِيزٍ صَالِحٍ) لِلْحَيْضِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ.

لِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ وَتَقَدَّمَ (وَلَوْ تَنَقَّلَ) التَّمْيِيزُ، بِأَنْ لَمْ يَتَوَالَ (أَوْ لَمْ يَتَكَرَّرْ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُبْتَدَأَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أي: وان لم تعلم عادتها بأن جهلت شهرها ووقت حيضها وعدد أيامها (عملت) وجوباً (بتمييز صالح) لأن يكون حيضا ؛ بأن لا ينقص عن يوم وليلة، ولا يزيد على خمسة عشر يوماً؛ لما روى أبو داود والنسائى من حديث فاطمة بنت أبى حبيش:" إذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف فأمسكي عن الصلاة.

١٬٥٥٠

فإذا كان الآخر فتوضئي فانما هو عرق " .

ولأنها مستحاضة لا تعلم لها عادة. فلزمها العمل بالتمييز؛ كالمبتدأه.

١٬٥٥١

والمذهب (ولو تنقل) التمييز (أو لم يتكرر) ؛ كما تقدم في المبتدأة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإلا عملت) ؛ أيْ: وإن لم تعلم عادتها، بأن جهلت شهرها، ووقت حيضها، وعدد أيامها.

* [قوله: (بتميز صالح) وهو أن يكون الدم بعضه ثخين، أو أسود، أو منتن، وبلغ أقلَّه، ولم يجاوز أكثره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.