وَيَصِحُّ شَرْطُهُ عَلَى عَامِلٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَصِحُّ شَرْطُهُ) أَيْ: الْجِذَاذُ (عَلَى عَامِلٍ) نَصًّا لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ فَصَحَّ كَتَأْجِيلِ ثَمَنٍ فِي بَيْعٍ وَمَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمَا نَصًّا بِأَزْكَاهَا و
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويصح شرطه على عامل) نص عليه؛ لأنه شرط لا يخل بمصلحة العقد. فصح؛ كتأجيل الثمن، وشرط الرهن، والضَّمين في البيع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ويصح شرطه على عامل) مقتضاه عدم صحة شرطه على رب الأصل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.