فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَصِحُّ أَنْ يُشْتَرَطَ (عَلَى أَحَدِهِمَا مَا عَلَى الْآخَرِ) كُلُّهُ (أَوْ بَعْضُهُ وَيَفْسُدُ الْعَقْدُ بِهِ) لِمُخَالِفَتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ كَالْمُضَارَبَةِ إذَا شُرِطَ فِيهِمَا الْعَمَلُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) أن يشرط (على أحدهما) كل (ما على الآخر أو بعضه. ويفسد العقد به) ؛ لأنه شرط يخالف مقتضى العقد. فأفسده؛ كالمضاربة إذا شرط العمل فيها على رب المال.

وفيه وجه مخرج من صحة شرط جذاذ على عامل.

٨٬٩١٣

وقيل: ما يتكرر كل عام فهو على عامل، وما لا يتكرر فعلى مالك.

٨٬٩١٤

وفي " الموجز ": في حصاد ودياس وتدرية وحفظ ببيدر روايتا جذاذ.

٨٬٩١٥

وإن وقعت المساقاة على شجر في أرض خراجيه قالخراج على رب المال؛ لأنه يجب على الرقبة. بدليل أنه يجب. سواء أثمرت الشجرة أو لم تثمر.

ولأن الخراج يجب أجرة الأرض. فكان على من ملكه فيها؛ كما لو زارع على أرض مستأجرة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا على أحدهما ما على الآخر أو بعضه) لعله في غير الجذاذ حتى لا يتناقض.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.